الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
29
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 1 : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذى مثلا إلّا ان يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضأ انتقض وضوئه كما مرّ . ( 1 ) أقول : أمّا فيما شك في طرو أحد النواقض فللاستصحاب ، اى استصحاب الطهارة . وأمّا فيما شك في الخارج انه ناقض أو لا ، وبعبارة أخرى فيما كان الشك في ناقضية الموجود فأيضا يستصحب الطهارة ولا فرق في اجراء الاستصحاب وكونه مورده بين الشك في وجود الناقض وبين الشك في ناقضية الموجود . نعم لو كان الخارج قبل الاستبراء من البول يحكم بكونه بولا وناقضا للنص ، وقد عرفت في أحكام الخلوة هذه الجهة عند التعرض لهذه المسألة . * * * [ مسئلة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه . ( 2 ) أقول : أمّا فيما لم يكن معه شيء من الغائط ، فلعدم حدوث الناقض . وأمّا فيما شك في خروج شيء من الغائط ، فلاستصحاب الطهارة وكونه من